السنن الكبرى للبيهقي 6133
باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.