دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6159

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَ يَجِدُهَا بِجِلْدِهِ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.