السنن الكبرى للبيهقي 6154
باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.