السنن الكبرى للبيهقي 6194
باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو الْفَيَّاضِ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزِّمَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.