السنن الكبرى للبيهقي 6177
باب الرخصة للرجال في لبس الخز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ:
كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَلْبَسُ مِنَ الْخَزِّ أَجْوَدَهُ، قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْسُو أَهْلَهُ الْخَزَّ ؟ قَالَ: يَكْسُو صَفِيَّةَ الْمِطْرَفَ بِخَمْسِمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.