السنن الكبرى للبيهقي 6118
باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم
اعرض الإسناد
6118 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ الْأَشْعَثِ، وَقَالَ فِي الظُّهْرِ، وَزَادَ قَالَ:
وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَشْعَثُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ. وَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَوْلُهُ: " وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ ". وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ، وَكَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَشْعَثِ، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ أَشْعَثَ فِي الْمَغْرِبِ مَرْفُوعًا، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَاهِمًا فِي ذَلِكَ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.