دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6111

باب العدو يكون وجاه القبلة

( 6111 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا مَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. وَقَدْ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُبَيَّنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.