السنن الكبرى للبيهقي 6169
باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِنَّمَا كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الثَّوْبَ الْمُصْمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ أَوْ سُدَى الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو " نَهَى " بَدَلَ " كَرِهَ " وَقَالَ: أَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَالنِّيرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.