السنن الكبرى للبيهقي 6137
باب من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت الأخرى مع الإمام
( 6137 - أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا بَيِّنٌ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رَكْعَةً رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.