السنن الكبرى للبيهقي 6172
باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ، وَلَا الْمُعَصْفَرَ، وَلَا الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالْحَرِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.