السنن الكبرى للبيهقي 6115
باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.