السنن الكبرى للبيهقي 6155
باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ خَتَنُ عَطَاءٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عِنْدَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ فِي الْحَرْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.