دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6155

باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ خَتَنُ عَطَاءٍ قَالَ:

رَأَيْتُ عِنْدَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ فِي الْحَرْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.