السنن الكبرى للبيهقي 6182
باب الرخصة للرجال في لبس الخز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ الْمُغَلِّسُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ بَاهِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: قُلْنَا: فَأَخْبِرْنَا عَنِ الْخَزِّ، قَالَ: فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا جُبَّةً مِنْ خَزٍّ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ وَقَالَ: هَا هُوَ ذَا أَلْبَسُهُ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ لَبِسْتُهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَقَدْ لَبِسَهُ غَيْرَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَلْبَسَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.