السنن الكبرى للبيهقي 6117
باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِبَعْضِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.