دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6174

باب الرخصة للرجال في لبس الخز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيُّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ:

رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.