دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6166

باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.