السنن الكبرى للبيهقي 6166
باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.