دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6176

باب الرخصة للرجال في لبس الخز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ، فَقُلْنَا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَلْبَسُ هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.