السنن الكبرى للبيهقي 6167
باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَتِحَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ: حَدِّثْ فَحَدَّثَ بَيْنَ يَدَيْ عَطَاءٍ قَالَ:
أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَالْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ فَكَيْفَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ؟ وَأَمَّا الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَإِنَّ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ ابْنِ عُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ تَرَاهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَعْنِي فَذَهَبَ إِلَى أَسْمَاءَ فَأَخْبَرَهَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ خُسْرُوَانِيٍّ - وَفِي سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى كِسْرَوَانِيٍّ - وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِهِ فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا فَلَمَّا قُبِضَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا إِذَا اشْتَكَى وَنَسْتَشْفِي بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.