السنن الكبرى للبيهقي 6122
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى بعد سلام الإمام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.