السنن الكبرى للبيهقي 6152
باب ما ليس له لبسه وافتراشه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ يَقُولُ:
اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَدَخَلَ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ فَقَالَ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاللهِ لَأَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- سمعثقةت 81 هـ : 90 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينةت 219 هـ ، أو 220 هـ
- حدثنات 288هـ
- حدثنات 338 هـ
- حدثنا إملاءت 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com