دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6112

باب العدو يكون وجاه القبلة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي حَزْمٍ الْقَطِيعِيُّ وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْبَاهِلِيُّ قَالُوا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا الصَّفَّانِ كِلَاهُمَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا فَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الَّذِي يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، وَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ، فَلَمَّا قَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.