دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6204

باب ما ينهى عنه من المراكب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.