السنن الكبرى للبيهقي 6110
باب العدو يكون وجاه القبلة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْوَلِيدِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ فَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدُوا، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.