دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6135

باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا

اعرض الإسناد

( 6135 -

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَيَنْفَرِدُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ مَعَ اخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَالِاتِّفَاقُ فِي عَدَدِهَا، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ - وَاللهُ أَعْلَمُ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.