السنن الكبرى للبيهقي 6086
باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَشُغِلْنَا عَنْ صَلَوَاتٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةِ إِقَامَةً، وَذَلِكَ قَبْلَ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.