دليل

مصنف عبد الرزاق 16689

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.