مصنف عبد الرزاق 16678
باب عطية المرأة قبل الحول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ زَعَمُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.