دليل

مصنف عبد الرزاق 16678

باب عطية المرأة قبل الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ زَعَمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.