دليل

مصنف عبد الرزاق 16690

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.