مصنف عبد الرزاق 16653
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "
مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "
مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه