مصنف عبد الرزاق 16671
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ يَقُولُ: " عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا، وَهَذَا النَّحْوُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.