دليل

مصنف عبد الرزاق 16671

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ يَقُولُ: " عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا، وَهَذَا النَّحْوُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.