مصنف عبد الرزاق 16648
باب هل يعود الرجل في صدقته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَأَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.