دليل

مصنف عبد الرزاق 16648

باب هل يعود الرجل في صدقته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَأَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.