مصنف عبد الرزاق 16663
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.