دليل

مصنف عبد الرزاق 16663

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.