دليل

مصنف عبد الرزاق 16720

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا، يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.