مصنف عبد الرزاق 16661
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.