مصنف عبد الرزاق 16700
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.