دليل

مصنف عبد الرزاق 16670

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ " لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.