مصنف عبد الرزاق 16670
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ " لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.