دليل

مصنف عبد الرزاق 16684

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.