مصنف عبد الرزاق 16722
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ ؟ قَالَ: " لَا وَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.