دليل

مصنف عبد الرزاق 16722

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ ؟ قَالَ: " لَا وَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.