مصنف عبد الرزاق 16718
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ
سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.