دليل

مصنف عبد الرزاق 16664

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.