مصنف عبد الرزاق 16714
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.