دليل

مصنف عبد الرزاق 16714

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.