مصنف عبد الرزاق 16668
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.