دليل

مصنف عبد الرزاق 16668

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.