دليل

مصنف عبد الرزاق 16660

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ: أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.