مصنف عبد الرزاق 16705
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾وَلَدُهُ كَسْبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.