دليل

مصنف عبد الرزاق 16705

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾وَلَدُهُ كَسْبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.