دليل

مصنف عبد الرزاق 16649

باب هل يعود الرجل في صدقته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.