25. Charity
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16647No grade recorded
أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16648No grade recorded
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَأَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا.
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16649No grade recorded
الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16650No grade recorded
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16651No grade recorded
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16652No grade recorded
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ، فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16653No grade recorded
مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16654No grade recorded
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16655No grade recorded
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16656No grade recorded
أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: " بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16657No grade recorded
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16658No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: " هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ لَهُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16659No grade recorded
سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ: " لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16660No grade recorded
قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ: أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16661No grade recorded
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16662No grade recorded
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ: لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16663No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16664No grade recorded
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16665No grade recorded
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16666No grade recorded
أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16667No grade recorded
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16668No grade recorded
اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16669No grade recorded
16669 16594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفياللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16670No grade recorded
أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ " لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16671No grade recorded
إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ يَقُولُ: " عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا، وَهَذَا النَّحْوُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16672No grade recorded
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16673No grade recorded
فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ، قَالَ: " هُوَ فِي الثُّلُثِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16674No grade recorded
لَيْسَ بِشَيْءٍ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16675No grade recorded
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سَنَةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16676No grade recorded
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16677No grade recorded
16677 16602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16678No grade recorded
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ زَعَمُوا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16679No grade recorded
لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16680No grade recorded
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ - كَيْفَ ؟ قَالَ: " يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16681No grade recorded
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ " قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16682No grade recorded
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16683No grade recorded
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةٌ فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16684No grade recorded
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16685No grade recorded
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16686No grade recorded
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16687No grade recorded
جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16688No grade recorded
أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16689No grade recorded
أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16690No grade recorded
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16691No grade recorded
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ: " فَلَكَ مَا بَخِلْتُ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16692No grade recorded
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16693No grade recorded
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ: " لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16694No grade recorded
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16695No grade recorded
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ: " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16696No grade recorded
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16697No grade recorded
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16698No grade recorded
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16699No grade recorded
يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ؛ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16700No grade recorded
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16701No grade recorded
لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16702No grade recorded
لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16703No grade recorded
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي " قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16704No grade recorded
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ ؟ قَالَ: " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ رَاجَعْتُهُ فِيهَا " فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16705No grade recorded
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾وَلَدُهُ كَسْبُهُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16706No grade recorded
وَلَدُهُ كَسْبُهُ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16707No grade recorded
يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16708No grade recorded
لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16709No grade recorded
مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16710No grade recorded
رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ "، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: " انْطَلِقْ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلِكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16711No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ: " فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ: " فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ " قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ.. لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16712No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16713No grade recorded
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ: " إِنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ " قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16714No grade recorded
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16715No grade recorded
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16716No grade recorded
إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ: فَالْمُوسِرَةُ ؟ " قَالَ: " لَا شَيْءَ لَهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16717No grade recorded
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: " أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ "، قُلْتُ: لَا. قَالَ: " نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا " قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ.
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16718No grade recorded
سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16719No grade recorded
سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16720No grade recorded
اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16721No grade recorded
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ " فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16722No grade recorded
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ ؟ قَالَ: " لَا وَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16723No grade recorded
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ، إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16724No grade recorded
كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ
Musannaf 'Abd al-Razzaq 16725No grade recorded
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ " قَالَ: " وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً