مصنف عبد الرزاق 16665
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا:
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.