دليل

مصنف عبد الرزاق 16665

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا:

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.