دليل

مصنف عبد الرزاق 16650

باب هل يعود الرجل في صدقته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.