مصنف عبد الرزاق 16717
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: " أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ "، قُلْتُ: لَا. قَالَ: " نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا " قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.