مصنف عبد الرزاق 16666
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.