دليل

مصنف عبد الرزاق 16666

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.